¤®« ô_منتديات الأحبة في الله_ô »®¤
حللت أهلا ...ووطأت سهلا..

مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك آملين لك المتعة والفائدة معنا

.:: حياك الله ::.

لتستفيد أكثر معنا تفضل بالتسجيل من هنا

تحيات مصراوى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

¤®« ô_منتديات الأحبة في الله_ô »®¤
حللت أهلا ...ووطأت سهلا..

مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك آملين لك المتعة والفائدة معنا

.:: حياك الله ::.

لتستفيد أكثر معنا تفضل بالتسجيل من هنا

تحيات مصراوى
¤®« ô_منتديات الأحبة في الله_ô »®¤
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عقد الذمة

اذهب الى الأسفل

عقد الذمة Empty عقد الذمة

مُساهمة من طرف ننوسة الأربعاء أغسطس 25, 2010 9:53 pm


عقد الذمة
هو التزام تقرير الكفار في ديارنا و حمايتهم و الدفاع عنهم ببذل الجزية و الاستسلام من جهتهم ، و لا يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائبه ، لأن عقد الذمة من المصالح العظمي التي تحتاج إلي نظر و اجتهاد .
شروط عقد الذمة :
و لعقد الذمة شروط يجب التزامها ، أهمها :
- الالتزام بأحكام الإسلام في الجملة .
-أن يبذلوا الجزية .
- ألا يكون المعاهد من مشركي العرب ، بل من أهل الكتاب و المجوس لقوله تعالي : {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. وقد جعل رسول الله ( معاملة المجوس كمعاملة أهل الكتاب، فقال صلي الله عله وسلم: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) [الشافعي].
- ألا يكون المعاهد مرتدًا، لأن المرتد تجب عليه التوبة وإلا قتل، وفيه قال رسول الله صلي الله عله وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه الخمسة إلا مسلمًا].
- أن يكون العقد مؤبدا غير مؤقت،فإن جعل للصلح وقتًا محددًا، لم يصح العقد لأن عقد الذمة وما يترتب عليه من الأحكام من الحفاظ علي نفس الإنسان الذمي وماله بدلاً عن قبول الإسلام، والإسلام مؤبد.
أحكام الجزية:
وتطبق أحكام الإسلام علي أهل الذمة من ناحيتين:
الأولي: المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا بما لا يتفق مع تعاليم الإسلام، كعقد الربا وغيره من العقود المحرمة.
الثاني: العقوبات المقررة، فيقتص منهم، وتقام عليهم الحدود، إذا فعل ما يوجب الحد، أما ما يتصل بأمور دينهم، فيتركوا و شعائرهم ، وإن تحاكموا إلينا ، فلنحكم بينهم بما أنزل الله، كما قال تعالي: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42].
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، ويري الحنفية أنه لا يجوز تقسيم الغنائم في دار الحرب حتى يرجع الجيش إلي دار الإسلام إذا كان المكان غير متصل بدار الإسلام، وذلك أن الاستيلاء لا يكون إلا بالإحراز في دار الإسلام، ومع هذا فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب، فهي جائزة وخاصة إذا كانت لحاجة المجاهدين .

ننوسة
ننوسة
مشرفه
مشرفه

عدد المساهمات : 1537
نقاط : 4835
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 32

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى