¤®« ô_منتديات الأحبة في الله_ô »®¤
حللت أهلا ...ووطأت سهلا..

مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك آملين لك المتعة والفائدة معنا

.:: حياك الله ::.

لتستفيد أكثر معنا تفضل بالتسجيل من هنا

تحيات مصراوى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

¤®« ô_منتديات الأحبة في الله_ô »®¤
حللت أهلا ...ووطأت سهلا..

مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك آملين لك المتعة والفائدة معنا

.:: حياك الله ::.

لتستفيد أكثر معنا تفضل بالتسجيل من هنا

تحيات مصراوى
¤®« ô_منتديات الأحبة في الله_ô »®¤
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الإجهاض

اذهب الى الأسفل

الإجهاض Empty الإجهاض

مُساهمة من طرف $!مصراوى!$ الإثنين يوليو 12, 2010 8:30 pm


الإجهاض
الإجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل تمام وقته.
حكمه:
والإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم بعد الأربعين يومًا
.
عقوبة الإجهاض:
إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا، فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وتستحب الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.
إلقاء الجنين حيًّا:
إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن يرث.
ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
وتتعدد الدية بتعدد الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم، وواحدة للجنين.
وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند المالكية تساوي عشر دية الأم، وعند الشافعية ثلث غرة المسلم، ويري الحنفية والحنابلة
أن غرة الذمي كغرة المسلم.

الحقوق محفوظة لكل مسلم

$!مصراوى!$
$!مصراوى!$
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 1193
نقاط : 5044
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 19/06/2010
العمر : 40
الموقع : https://abc321.yoo7.com

https://abc321.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى